Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا

Bab dan daftar isi:

باب حد الزنا

Baca bab ini

  1. إذا زنا المحصن رجم حتى يموت
  2. والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما
  3. وإذا زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما
  4. ولو امرأة، والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب، وحد لوطي كزان
  5. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل، أو دبر أصليين حراما محضا من آدمي حي
  6. الثاني: انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك، أو لولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو نكاح أو ملك مختلف فيه، ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا
  7. الثالث: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس، أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد
  8. الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة، أو متفرقين، وإن حملت امرأة لا زوج لها، ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك