Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 14, halaman 275

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة، أو متفرقين، وإن حملت امرأة لا زوج لها، ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك

القول الثاني: أنه يجب عليها الحد ما لم تدعِ شبهة، مثل أن تدعي أنها اغتصبت، أو تدعي أنها وجدت شيئاً فأدخلته في فرجها، فكان مَنِيَّ رَجُلٍ فحملت به، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تُعذر فيها فإذا ادعت شبهة ممكنة فلا تحد.

القول الثالث: يجب عليها الحد وإن ادعت شبهة.

وحجة القول الثاني، يقولون: إن أمير المؤمنين عمر ﵁ خطب الناس على منبر رسول الله ﷺ، وقال فيما قال: «إن الرجم حق ثابت على من زنا إذا أَحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف» (¬١)، فذكر لثبوته ثلاثة أشياء:

الأول: أن تقوم البينة، أربعة رجال بالشروط المعروفة.

الثاني: الحبل.

الثالث: الاعتراف.

وهذا قاله أمير المؤمنين عمر على منبر الرسول ﷺ، وبمحضرٍ من الصحابة ﵃، ولم يذكر أن أحداً نازعه في ذلك، أو خالفه، ومثل هذا يكون من أقوى الأدلة إن لم يُدَّعَ فيه الإجماع فهو كالإجماع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وهو الحق بلا ريب.

فالولد في الأصل من الجماع، وأما كون المرأة ربما وجدت شيئاً فيه ماء رجل فأدخلته في فرجها، ثم دبت هذه النطفة إلى رحمها، وحبلت، فهذا شيء بعيد!! ولو أننا قلنا بعدم الحد

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 14، ص 275 (SanadKitab #10649, hlm. urut 6037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.