Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 14, halaman 277

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة، أو متفرقين، وإن حملت امرأة لا زوج لها، ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك

من تعليل القول الأول، الذي يقول بأنها لا تحد، ومع ذلك فهو تعليل عليل لا تقوم به الحجة، ولا يمكن أن نتلف به الأنفس، ولا سيما إذا كانت ثيباً فإنها سترجم بمجرد ذلك.

بقي أن يقال: إن تعليل الفقهاء بأن سؤالها من باب إشاعة الفاحشة، نقول: إننا لن نسألها، بل نقيم عليها الحد بدون سؤال، حتى تدعي ما يرتفع به الحد.

إذاً طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة:

أولاً: الشهادة.

ثانياً: الإقرار.

ثالثاً: حمل من لا زوج لها ولا سيد.

رابعاً: اللعان بين الزوجين، فإذا تم لعان الزوج ولم تدافعه.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 14، ص 277 (SanadKitab #10649, hlm. urut 6039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.