Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 14, halaman 294

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر

والقول الثاني: أن عقوبة شارب المسكر من باب التعزير، الذي لا يُنْقص عن أربعين جلدة؛ لأن هذا أقل ما روي فيه، ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك، واستدلوا بالتالي:

أولاً: أن الله ﷾ لم يذكر حده في القرآن.

ثانياً: أن النبي ﷺ لم يذكر حدَّه في السنة، بل قال ﷺ: «إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه» (¬١) ولم يحدَّه.

ثالثاً: أن الصحابة ﵃ كانوا إذا أُتِي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد، والنعال، وطرف الرداء، والأيدي (¬٢)، وما أشبه ذلك، ولو كان هذا حدّاً لا يُتجاوز لوجب ضبطه، وألا يكون كل من جاء ضَرَبَ.

رابعاً: أن الصحابة ﵃ لما تشاوروا في عهد عمر ﵁ حين أكثر الناس من شربه، قال عبد الرحمن بن عوف ﵁: أخف الحدود

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 14، ص 294 (SanadKitab #10649, hlm. urut 6056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.