Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 15, halaman 196

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. فصل
  4. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث

الشيء في الماء؛ لأن الشيء قليل والماء كثير، فاضمحل ولم يصر له أثر إطلاقاً فلا يحنث؛ لأنه استهلك وزال أثره وطعمه ولونه، ودليل ذلك قول الرسول ﵊: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على طعمه، أو لونه، أو ريحه بنجاسة تحدث فيه» (¬١). ومن هنا نعرف أن ما يقال عنه من الأطياب: إنه قد خُلط بكحول ـ بأشياء مسكرة ـ أنه إذا كان هذا الخلط جُزءاً يسيراً فإنه لا أثر له، فلا يجعله خمراً ولا نجساً ـ على رأي من ينجسه ـ وإن كان الصواب أن الخمر أصلاً ليس بنجس.

فإذا قال قائل في المسألة الأخيرة: ماذا نصنع بقول الرسول ﵊: «ما أسكر كثيرهُ فقليله حرام» (¬٢)، وقوله: «ما أسكر منه الفَرَقُ فملء الكف منه حرام» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 15، ص 196 (SanadKitab #10649, hlm. urut 6424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.