Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي، وحقيقي، وعرفي
- فالشرعي ما له موضوع في الشرع، وموضوع في اللغة
- فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح، فعقد عقدا فاسدا لم يحنث
- وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد،
- والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما، أو مخا، أو كبدا، أو نحوه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل أدما، حنث بأكل البيض، والتمر، والملح، والخل، والزيتون
- ونحوه، وكل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا، أو نعلا حنث
- وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه
- والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة، كالراوية والغائط، ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف، فإذا حلف على وطء زوجته، أو وطء دار، تعلقت يمينه بجماعها، وبدخول الدار
- وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث