Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 15, halaman 422

  1. كتاب الشهادات
  2. تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه،
  3. فصل
  4. الرابع: الإسلام، الخامس: الحفظ، السادس: العدالة: ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق

المسلم في وصيةٍ في سفر لم يحضرها غيرهما من المسلمين، فهل نحكم بهذا؟

الجواب: نعم نحكم شرعاً، ويجب أن نرضى به شرعاً؛ لأن الذي قال ذلك هو الله ﷿، وإذا حصل منا ارتياب نلجأ إلى الإقسام الذي ذكره الله ﷿، فهذه المسألة مستثناة، ولكن القضية التي وقعت في عهد الرسول ﵊ كان الشاهد رجلين يهوديين، فهل يشترط أن يكون هذا الغير من أهل الكتاب؛ لأنه قال: من غيركم، أو لا يشترط؟ إذا نظرنا إلى القرآن الكريم وجدنا أنه لا يشترط، قال الله تعالى: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾، وأطلق ولم يقل: من أهل الكتاب، مع أن الله ﷿ إذا أراد تخصيص أهل الكتاب بالحكم خصص: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥].

قوله: «الخامس: الحفظ، السّادس: العدالة: ويعتبر لها شيئان: الصّلاح في الدّين: وهو أداء الفرائض بسننها الرّاتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرةً، ولا يدمن على صغيرةٍ».

قوله: «فلا تقبل شهادة فاسق» الفاء للتفريع، والجملة مفرعة

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 15، ص 422 (SanadKitab #10649, hlm. urut 6650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.