Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
- كتاب الشهادات
- تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه،
- فصل
Bab dan daftar isi:
فصل
- وشروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان
- الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة مجنون، ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته
- الثالث: الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته، إلا إذا أداها بخطه
- الرابع: الإسلام، الخامس: الحفظ، السادس: العدالة: ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق
- الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله، ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه
- ومتى زالت الموانع، فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق قبلت شهادتهم