Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 162

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. وكل الحرة عورة إلا وجهها

فصار المذهب على أنَّ العورة ثلاثة أقسام:

الحُرَّة البالغة كلُّها عورة إلا وجهها (¬١).

والذَّكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفَرجان فقط (¬٢).

وما سوى ذلك ما بين السُّرَّة والرُّكبة وقد سَبَقَ بيان ذلك.

وعن الإمام أحمد ﵀ رواية أنَّ عورة الرَّجل الفَرجان فقط (٣٠٢). وظاهر النَّقل: أنَّه لا فرق بين الصَّلاة والنَّظر، وأن هذه الرِّواية حتى في الصَّلاة، وأنه يمكن للرَّجل أن يُصلِّي وهو لم يستر إلا السَّوأتين فقط، ولكن شيخ الإسلام ﵀ أَبَى ذلك وقال: أما في الصَّلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين (¬٣). وأمَّا في النَّظر؛ فالنَّظر شيء آخر .....

وهذا الذي ذكره هو القول الرَّاجح المتعيِّن، ولهذا كان الصَّحابة ﵃ إذا كانت عليهم أُزُرٌ قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل (¬٤)، وهذا يدلُّ على أنهم يَرَون أنَّ الصَّلاة لا بُدَّ فيها من ستر ما بين السُّرَّة والرُّكبة، حتى وإن قلنا إنَّ الفخذ ليس بعورة. وما قاله ﵀ صحيح، ولهذا قال الرسول ﵊: «إنْ كان ضيِّقاً فاتَّزرْ به» (¬٥)، وقال: «لا يُصلينَّ

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 2، ص 162 (SanadKitab #10649, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.