Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب شروط الصلاة
- شروطها قبلها منها الوقت
- والطهارة من الحدث، والنجس
- فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال
- وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر
- ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة
- ويسن تعجيلها
- وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل
- ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس
- وتعجيلها أفضل
- وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها
- ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها
- أإما باجتهاد، وخبر ثقة متيقن
- فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض
- وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة، ثم زال تكليفه، أو حاضت، ثم كلف وطهرت؛ قضوها
- ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته
- وما يجمع إليها قبلها
- ويجب فورا قضاء الفوائت
- مرتبا
- ومنها ستر العورة
- فيجب بما لا يصف البشرة
- وعورة رجل، وأمة، وأم ولد، ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة
- وكل الحرة عورة إلا وجهها
- وتستحب صلاته في ثوبين
- ويكفي ستر عورته في النفل
- ومع أحد عاتقيه في الفرض
- وصلاتها في درع، وخمار، وملحفة، ويجزئ ستر عورتها
- ومن انكشف بعض عورته وفحش
- أو صلى في ثوب محرم عليه
- لا من حبس في محل نجس
- ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر
- وإن أعير سترة لزمه قبولها
- ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما
- ويكون إمامهم وسطهم
- ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم عكسوا
- فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ