Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 76

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، ولو على أنثى

النبيُّ ﷺ لا يدعُ شيئاً فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه (¬١)، لأنها إِذا كانت محرَّمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة.

ويدلُّ لذلك أن أمَّ سلمة ـ وهي راوية الحديث ـ كان عندها جُلجُل من فِضَّة جعلت فيه شعَرات من شعر النبي ﷺ فكان الناس يستشفون بها،

فيُشفون بإِذن الله، وهذا في «صحيح البخاري (¬٢)»، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.

فإن قال قائل: خصَّ النبيُّ ﷺ الأكل والشرب لأنَّه الأغلب استعمالاً؛ وما علِّق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، فتقييد تحريم الرَّبيبة بكونها في الحجر لا يمنع التَّحريم، بل تَحرُمُ، وإِن لم تكن في حِجره على قول أكثر

أهل العلم (¬٣)؟

قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرَّسول ﷺ يُعلِّق الحكم بالأكل والشُّرب؛ لأن مَظْهَرَ الأمة بالتَّرف في الأكل والشُّرب أبلغُ منه في مظهرها في غير

ذلك، وهذه عِلَّة تقتضي تخصيص الحكم

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 1، ص 76 (SanadKitab #10649, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.