Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب الصلاة
  2. مكروهات الصلاة
  3. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر

سبق في باب التيمُّم أن النَّجاسات لا يُتَيمَّمُ عنها؛ وأنَّ من كان على بدنه نجاسة وتعذَّر عليه غسلها فليُصلِّ بدون تيمم؛ لأنَّ التَّيمُّم إنما ورد في طهارة الحدث، لا في طهارة الخَبَث (¬١).

وَمَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ عُضْوٍ أَوْ سِنٍّ فَطاهِرٌ ...........

قوله: «وما سقط منه من عُضوٍ أو سِنٍّ فطاهرٌ»، أي: إذا سقط من الإنسان عضو؛ أو سِنٌّ فهو طاهر.

مثال العضو: قطع الأصبع. مثال السِّنِّ: واضح.

ودليل ذلك قول النبيِّ ﷺ: «إنَّ المؤمن لا ينجس» (¬٢)، أي: لا حيًّا ولا ميْتاً. وقوله ﵊: «ما قُطع من البهيمة وهي حَيَّة فهو ميِّتٌ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 2، ص 235 (SanadKitab #10649, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.