Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الصلاة
  2. مكروهات الصلاة

Bab dan daftar isi:

مكروهات الصلاة

Baca bab ini

  1. ويكره في الصلاة السدل
  2. واشتمال الصماء وتغطية وجهه
  3. واللثام على فمه وأنفه
  4. وكف كمه ولفه
  5. وشد وسطه كزنار
  6. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره
  7. والتصوير
  8. واستعماله
  9. ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته
  10. وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكور
  11. لا إذا استويا
  12. ولضرورة أو حكة
  13. أو مرض، أو قمل، أو حرب أو حشوا
  14. أو كان علما أربع أصابع فما دون
  15. أو رقاعا، أو لبنة جيب وسجف فراء ويكره المعصفر والمزعفر للرجال
  16. ومنها: اجتناب النجاسات
  17. فمن حمل نجاسة لا يعفى
  18. عنها أو لاقاها بثوبه، أو بدنه لم تصح صلاته
  19. وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه
  20. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها، لكن نسيها أو جهلها أعاد
  21. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر
  22. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر
  23. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش
  24. وحمام وأعطان إبل
  25. ومغصوب
  26. وأسطحتها
  27. وتصح إليها
  28. ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا فوقها
  29. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها
  30. ومنها استقبال القبلة
  31. فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر
  32. ويلزمه افتتاح الصلاة إليها
  33. وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها
  34. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها
  35. أخبره ثقة بيقين،
  36. أو وجد محاريب إسلامية
  37. ويستدل عليها في السفر بالقطب
  38. والشمس والقمر
  39. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة
  40. لم يتبع أحدهما الآخر
  41. ويتبع المقلد أوثقهما عنده
  42. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده
  43. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة
  44. ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية
  45. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة
  46. ولا يشترط في الفرض، والأداء، والقضاء، والنفل، والإعادة نيتهن وينوي مع التحريمة
  47. وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة، أو تردد بطلت
  48. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز
  49. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا
  50. ويجب نية الإمامة والائتمام
  51. وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح
  52. كنية إمامته فرضا
  53. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت
  54. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح
  55. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف