Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
مكروهات الصلاة
- ويكره في الصلاة السدل
- واشتمال الصماء وتغطية وجهه
- واللثام على فمه وأنفه
- وكف كمه ولفه
- وشد وسطه كزنار
- وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره
- والتصوير
- واستعماله
- ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته
- وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكور
- لا إذا استويا
- ولضرورة أو حكة
- أو مرض، أو قمل، أو حرب أو حشوا
- أو كان علما أربع أصابع فما دون
- أو رقاعا، أو لبنة جيب وسجف فراء ويكره المعصفر والمزعفر للرجال
- ومنها: اجتناب النجاسات
- فمن حمل نجاسة لا يعفى
- عنها أو لاقاها بثوبه، أو بدنه لم تصح صلاته
- وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه
- ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها، لكن نسيها أو جهلها أعاد
- ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر
- وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر
- ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش
- وحمام وأعطان إبل
- ومغصوب
- وأسطحتها
- وتصح إليها
- ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا فوقها
- وتصح النافلة باستقبال شاخص منها
- ومنها استقبال القبلة
- فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر
- ويلزمه افتتاح الصلاة إليها
- وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها
- وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها
- أخبره ثقة بيقين،
- أو وجد محاريب إسلامية
- ويستدل عليها في السفر بالقطب
- والشمس والقمر
- وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة
- لم يتبع أحدهما الآخر
- ويتبع المقلد أوثقهما عنده
- ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده
- ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة
- ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية
- فيجب أن ينوي عين صلاة معينة
- ولا يشترط في الفرض، والأداء، والقضاء، والنفل، والإعادة نيتهن وينوي مع التحريمة
- وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة، أو تردد بطلت
- وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز
- وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا
- ويجب نية الإمامة والائتمام
- وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح
- كنية إمامته فرضا
- وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت
- وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح
- وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف