Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 267

  1. كتاب الصلاة
  2. مكروهات الصلاة
  3. ويلزمه افتتاح الصلاة إليها

أخرجه أبو داود وغيره أنَّ الرَّسول ﷺ كان إذا سافر؛ فأراد أن يتطوَّع؛ استقبل بناقته القِبْلة؛ فكبَّر، ثم صَلَّى حيث وجَّهه رِكابُه (¬١). قالوا: فهذا دليل على أنه يجب افتتاح الصَّلاة إلى القِبْلة، لأن تكلُّفَ النبيِّ ﷺ ومعاناته لإيقاف البعير واتجاهه إلى القِبْلة وقطع المسير يدلُّ على أنه أمر واجب (¬٢).

وقال بعض أهل العلم: إنه ليس بواجبٍ (٥٠٩). وأجابوا عن هذا الحديث بأمرين:

أولاً: أنَّه ليس إلى ذاك في الصِّحَّة، وغاية ما قيل فيه: إنه حسن.

والثاني: أنه فعل، ومجرد الفعل لا يدلُّ على الوجوب. وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث عامة: «أنَّه كان يُصلِّي حيث كان وجهه» (¬٣). وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائها.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 2، ص 267 (SanadKitab #10649, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.