Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره
- وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر، ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه،
- ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل، ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال،
- أو جزة جزة، أو لقطة لقطة والحصاد واللقاط على المشتري وإن باعه مطلقا، أو بشرط البقاء،
- أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها أو عرية فأتمرت بطل والكل للبائع،
- وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية
- وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل
- وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع
- وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف
- وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان
- وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا
- وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه
- إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري