Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره
  2. وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر، ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه،
  3. ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل، ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال،
  4. أو جزة جزة، أو لقطة لقطة والحصاد واللقاط على المشتري وإن باعه مطلقا، أو بشرط البقاء،
  5. أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها أو عرية فأتمرت بطل والكل للبائع،
  6. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية
  7. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل
  8. وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع
  9. وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف
  10. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان
  11. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا
  12. وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه
  13. إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري