Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب البيع

Bab dan daftar isi:

باب الصلح

Baca bab ini

  1. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه، وممن لا يصح تبرعه
  2. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، أو بالعكس،
  3. أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح
  4. وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، وإن قال: أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار لا الصلح
  5. فصل sub-bab ›