Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب الصلح
- إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه، وممن لا يصح تبرعه
- وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، أو بالعكس،
- أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح
- وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، وإن قال: أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار لا الصلح
- فصل sub-bab ›