Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت، أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح
- وهو للمدعي بيع، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام
- ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف، ولا حق شفعة ولا ترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد
- وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه
- ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق
- وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره
- وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة