Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية

Bab dan daftar isi:

باب العارية

Baca bab ini

  1. هي إباحة نفع عين، تبقى بعد استيفائه
  2. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم
  3. ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤونة ردها، لا المؤجرة، ولا يعيرها
  4. فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء
  5. وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن
  6. وإذا قال: أجرتك، قال: بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل
  7. وإن قال: أعرتني، أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني، أو قال: أعرتك، قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلفا في رد فقول المالك