Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب الموصى به
- تصح بما يعجز عن تسليمه، كآبق وطير في هواء، وبالمعدوم، كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا، أو مدة معينة
- ، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية وتصح بكلب صيد ونحوه، وبزيت متنجس
- وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاة
- ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية
- ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة