Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم
- فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو سدس الكل
- فإن لم يبق سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية،
- ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين،
- فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب