Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر
- والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما
- فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن، وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن،
- والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية