Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
- من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين
- فإذا ولد أخذ حقه، وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا، ويرث ويورث إن استهل صارخا
- أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث،
- وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى