-
الثاني: رضاهما
-
إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغير، والبكر ولو مكلفة
-
لا الثيب، فإن الأب، ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه
-
وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا، ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر، ونطق الثيب،