Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- وإن أسلم الزوجان معا، أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل
- فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول
- وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل