Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- إذا طلقها مرة، في طهر لم يجامع فيه، وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة
- فتحرم الثلاث إذا،
- وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة
- يقع
- وتسن رجعتها
- ولا سنة ولا بدعة لصغيرة، وآيسة، وغير مدخول بها، ومن بان حملها
- وصريحه لفظ الطلاق، وما تصرف منه، غير أمر، ومضار ع، ومطلقة اسم فاعل، فيقع به، وإن لم ينوه جاد أو هازل،
- فإن نوى بطالق من وثاق، أو في نكاح سابق منه، أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما، ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم؛ وقع، أو ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب فلا