Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الطلاق
  2. يباح للحاجة،
  3. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. إذا طلقها مرة، في طهر لم يجامع فيه، وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة
  2. فتحرم الثلاث إذا،
  3. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة
  4. يقع
  5. وتسن رجعتها
  6. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة، وآيسة، وغير مدخول بها، ومن بان حملها
  7. وصريحه لفظ الطلاق، وما تصرف منه، غير أمر، ومضار ع، ومطلقة اسم فاعل، فيقع به، وإن لم ينوه جاد أو هازل،
  8. فإن نوى بطالق من وثاق، أو في نكاح سابق منه، أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما، ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم؛ وقع، أو ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب فلا