Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- وإن قال: أنت علي حرام، أو كظهر أمي؛ فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام
- وإن قال: ما أحل الله علي حرام، أعني به الطلاق طلقت ثلاثا، وإن قال: أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال: كالميتة، والدم، والخنزير وقع ما نواه، من طلاق، وظهار، ويمين، وإن لم ينو شيئا فظهار، وإن قال: حلفت بالطلاق، وكذب لزمه حكما
- وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثا، ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ
- ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها