Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
[باب المياه]
- وهي ارتفاع الحدث
- وما في معناه، وزوال الخبث
- المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث
- ولا يزيل النجس الطارئ غيره
- وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور
- أو دهن، أو بملح مائي، أو سخن بنجس كره
- وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر
- أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر؛ لم يكره، وإن استعمل
- في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية، وثالثة كره
- وإن بلغ قلتين وهو الكثير
- وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة، فلم تغيره،
- أو خالطه البول، أو العذرة، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث
- وإن تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه
- بطبخ، أو ساقط فيه
- أو رفع بقليله حدث
- أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء
- أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر
- والنجس ما تغير بنجاسة، أو لاقاها، وهو يسير
- أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب، ونحوه
- أو زال تغير النجس الكثير بنفسه
- أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر
- شك في نجاسة ماء، أو غيره، أو طهارته
- بنى على اليقين،
- وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، ولم يتحر
- ولا يشترط للتيمم إراقتهما، ولا خلطهما
- وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة
- وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة
- أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاة