Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق

Bab dan daftar isi:

باب الشك في الطلاق

Baca bab ini

  1. من شك في طلاق، أو شرطه لم يلزمه،
  2. وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له، فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت
  3. كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم، وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة، وجهل لم تطلقا
  4. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته، وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكما، إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها