Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب الشك في الطلاق
- من شك في طلاق، أو شرطه لم يلزمه،
- وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له، فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت
- كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم، وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة، وجهل لم تطلقا
- وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته، وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكما، إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها