Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق

Bab dan daftar isi:

وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته، وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكما، إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها

Baca bab ini