Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- ويصح الظهار معجلا، ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا، ومطلقا، ومؤقتا
- فإن وطئ فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار، ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها،
- ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات