Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب العدد
  2. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا، خلا بها، مطاوعة، مع علمه بها، وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما، أو من أحدهما حسا، أو شرعا، أو وطئها، أو مات عنها
  3. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. ومن مات زوجها الغائب، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة، وإن لم تحد، وعدة موطوءة بشبهة، أو زنا، أو بعقد فاسد كمطلقة
  2. وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين،
  3. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به، ثم اعتدت للآخر، ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه، ودخلت فيها بقية الأولى،
  4. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت