Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب العفو عن القصاص
- يجب بالعمد القود، أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل،
- فإن اختار القود، أو عفا عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها
- وإن اختارها، أو عفا مطلقا، أو هلك الجاني، فليس له غيرها
- وإذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنها، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية
- وإن وكل من يقتص ثم عفا، فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما،
- وإن وجب لرقيق قود، أو تعزير قذف، فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده