Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

Bab dan daftar isi:

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

Baca bab ini

  1. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا، ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس
  2. وهو نوعان: أحدهما: في الطرف، فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر، كل واحد من ذلك بمثله
  3. وللقصاص في الطرف شروط: الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه
  4. الثاني: المماثلة في الاسم والموضع
  5. فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز
  6. الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة، ويؤخذ عكسه ولا أرش
  7. فصل sub-bab ›