Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا، ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس
- وهو نوعان: أحدهما: في الطرف، فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر، كل واحد من ذلك بمثله
- وللقصاص في الطرف شروط: الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه
- الثاني: المماثلة في الاسم والموضع
- فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز
- الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة، ويؤخذ عكسه ولا أرش
- فصل sub-bab ›