Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب حد القذف
- إذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين
- والمعتق بعضه بحسابه، وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف
- والمحصن هنا: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه
- وصريح القذف: يا زان، يا لوطي ونحوه، وكنايته: يا قحبة، يا فاجرة، يا خبيثة، فضحت زوجك، أو نكست رأسه، أو جعلت له قرونا ونحوه، وإن فسره بغير القذف قبل، وإن قذف أهل بلد، أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب