Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
فصل
- وإن حلف لا يفعل شيئا، ككلام زيد، ودخول دار ونحوه، ففعله مكرها لم يحنث، وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة، والولد، ألا يفعل شيئا، ففعله ناسيا، أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط
- وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث، ما لم تكن له نية