Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti'

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini

  1. ولا تصح الدعوى إلا محررة، معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وبعبد من عبيده مهرا ونحوه
  2. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه، وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة، أو مهر، أو نحوهما سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل،
  3. وإن ادعى الإرث ذكر سببه، وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا
  4. ومن جهلت عدالته سئل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه، وللمدعي ملازمته، فإن لم يأت ببينة حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم
  5. ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم، وأتى ببينة لم تسمع الدعوى، ولا البينة