Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب سجود السهو
- يشرع لزيادة، ونقص، وشك
- لا في عمد في الفرض، والنافلة
- فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، أو قعودا، أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت
- وسهوا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد
- وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد، وسلم
- وإن سبح به ثقتان فأصر، ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته
- وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا، ولا من فارقه
- وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه
- ، ولا يشرع ليسيره سجود
- ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا
- وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود
- وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع
- وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد
- فإن طال الفصل، أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها،
- ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل
- وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى،
- أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت
- فصل
- ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التي تركه منها
- وقبله يعود وجوبا، فيأتي به وبما بعده
- وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة
- وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل
- ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل
- وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب
- أو زيادة
- ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه
- وسجود السهو لما يبطل عمده واجب
- وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط
- وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه