Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب صلاة العيدين
- وهي فرض كفاية
- إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام
- ووقتها كصلاة الضحى
- وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر
- وأكله قبلها، وعكسه في الأضحى إن ضحى
- وتكره في الجامع بلا عذر
- ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح
- وتأخر إمام إلى وقت الصلاة
- على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه
- ومن شرطها: استيطان
- وعدد الجمعة، لا إذن إمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر
- ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا
- وفي الثانية قبل القراءة خمسا
- يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا،
- وسبحان الله بكرة وأصيلا
- وصلى الله على محمد النبي وآله، وسلم تسليما كثيرا
- وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة: بـ (سبح) وبـ (الغاشية) في الثانية
- فإذا سلم خطب خطبتين
- كخطبتي الجمعة
- يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع
- يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها
- والتكبيرات الزوائد، والذكر بينها، والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها
- ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها
- ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين
- وفي فطر آكد
- وفي كل عشر ذي الحجة
- والمقيد عقب كل فريضة في جماعة
- من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق
- وإن نسيه قضاه ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد
- ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا: «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد»