Kitab: Asy-Syarhul Mumti'
Bab dan daftar isi:
باب زكاة النقدين
- يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما
- ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب
- وتضم قيمة العروض إلى كل منهما
- ويباح للذكر من الفضة الخاتم
- وقبيعة السيف
- وحلية المنطقة، ونحوه
- ومن الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه
- ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه
- ولو كثر
- ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العارية
- فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرما ففيه الزكاة