Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 125

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النقدين
  3. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العارية

للاستحباب، وإن كان نهياً فهو بين التحريم والإباحة فيكون مكروهاً.

وهذه قاعدة قد تؤخذ من قوله ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (¬١).

والراجح عندي إباحة التحلي بالحديد، وغيره إلا الذهب، وعدم كراهة ذلك.

وَلَا زَكَاةَ فِي حُلَيِّهِمَا المُعَدِّ لِلاسْتِعْمَالِ، أَوِ العَارِيَةِ، .........

قوله: «ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العارية» (¬٢).

«حليهما» أي: حلي «الذكر والأنثى»، ولكن لا بد من قيد وهو الإباحة؛ لأن المؤلف قال في آخر الكلام: «أو كان محرماً ففيه الزكاة».

فتسقط زكاة الحلي بشرطين:

أولاً: أن يكون مباحاً.

ثانياً: أن يكون معداً للاستعمال، أو العارية، سواء استعمل وأعير، أو لم يستعمل ولم يعر.

أما الشرط الأول وهو الإباحة؛ فلأن سقوط الزكاة عن الحلي من باب الرخصة، ومستعمل المحرم ليس أهلاً للرخصة.

مثاله: لو اتخذ الرجل خاتماً من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب، أو كان عنده ما يكمل به النصاب؛ لأنه محرم.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 125 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.