Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 126

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النقدين
  3. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العارية

أو اتخذت امرأة حلياً على شكل ثعبان أو شكل فراشة أو ما أشبه ذلك من صور ذوات الأرواح، فإن عليها فيه الزكاة؛ لأنه محرم؛ إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة حيوان، أو ما صنع على صورة حيوان.

وأما الشرط الثاني: وهو كونه معداً للاستعمال، أو العارية، أي: للاستعمال الشخصي، أو العارية، وهي بذل العين لمن ينتفع بها ويردها، وهي إحسان محض.

ويخرج بهذا التعريف الإجارة، والرهن، وما أشبه ذلك، ولهذا نقول: إن المستعير لا يملك أن يعير غيره، والمستأجر يملك أن يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء؛ لأن المستعير مالك للانتفاع، والمستأجر مالك للمنفعة، فمالك المنفعة يتصرف فيها، ومالك الانتفاع لا يتصرف.

فالمعد للاستعمال، أو العارية ليس فيه زكاة.

واستدلوا بما يلي:

١ ـ أنه يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في الحلي زكاة» (¬١).

٢ ـ قوله ﷺ للنساء يوم العيد: «تصدقن ولو من حليّكن» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 126 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.