Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhul Mumti' · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 6, halaman 127

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النقدين
  3. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العارية

٣ ـ أنه قول أنس (¬١)، وجابر (¬٢)، وابن عمر (¬٣)،

وعائشة (¬٤)، وأسماء (¬٥)، خمسة من الصحابة ﵃.

٤ ـ أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، ولقد قال النبي ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (¬٦) وهذا مثل العبد، والفرس، والثياب، وهي لا زكاة فيها.

٥ ـ أن هذا الحلي ليس مرصداً للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباءة.

وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد، ومالك، والشافعي ﵏ على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية.

Rujukan halaman ini: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 127 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.