٤ ـ أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، ولقد قال النبي ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (¬٦) وهذا مثل العبد، والفرس، والثياب، وهي لا زكاة فيها.
٥ ـ أن هذا الحلي ليس مرصداً للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباءة.
وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد، ومالك، والشافعي ﵏ على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية.
Rujukan halaman ini:الشرح الممتع على زاد المستقنع، ج 6، ص 127 (SanadKitab #10649, hlm. urut 2164)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.