Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 364

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٩١): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

مسائل أوقات النَّهيِّ

مسألة (١٩١): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند طلوع الشَّمس وزوالها وغروبها.

لنا ثلاثة أحاديث:

٩٨٢ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا يزيد بن هارون أنا شعبة (¬١) عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذكرها» (¬٢).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٣).

٩٨٣ - الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا حرملة بن يحيى أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من نسي الصَّلاة فليصلِّها إذا ذكرها» (¬٤).

٩٨٤ - الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا حمَّاد بن زيد عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 364 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.