مسائل أوقات النَّهيِّ
مسألة (١٩١): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند طلوع الشَّمس وزوالها وغروبها.
لنا ثلاثة أحاديث:
٩٨٢ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا يزيد بن هارون أنا شعبة (¬١) عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذكرها» (¬٢).
أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٣).
٩٨٣ - الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا حرملة بن يحيى أنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من نسي الصَّلاة فليصلِّها إذا ذكرها» (¬٤).
٩٨٤ - الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا حمَّاد بن زيد عن