Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل القيام إلى الصلاة
- مسألة (١٢١): لا يجوز ترك القيام في السفينة.
- مسألة (١٢٢): إذا لم يقدر على الركوع والسجود، لم يسقط عنه القيام.
- مسألة (١٢٣): إذا عجز عن القعود صلى على جنبه، فإن صلى
- مسألة (١٢٤): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه، فإن عجز نوى بقلبه.
- مسألة (١٢٥): يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ منها.
- مسألة (١٢٦): لا تنعقد الصلاة إلا بقوله: الله أكبر.
- مسألة (١٢٧): لا تنعقد الصلاة بقوله: الله الأكبر.
- مسألة (١٢٨): التكبير من الصلاة.
- مسألة (١٢٩): يسن رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع منه.
- مسألة (١٣٠): ترفع اليد حذو المنكب.
- مسألة (١٣١): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافا لإحدى الروايتين عن مالك.
- مسألة (١٣٢): توضع اليمين على الشمال تحت الصدر، وهو قول الشافعي.
- مسألة (١٣٣): يسن الاستفتاح.
- مسألة (١٣٤): تستفتح الصلاة بـ "سبحانك اللهم وبحمدك".
- مسألة (١٣٥): يتعوذ قبل القراءة.
- مسألة (١٣٦): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا.
- مسألة (١٣٧): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من الفاتحة؟ على روايتين.
- مسألة (١٣٨): لا يسن الجهر بالبسملة.
- مسألة (١٣٩): يجهر الإمام والمأمون بآمين.
- مسألة (١٤٠): لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.
- مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.
- مسألة (١٤٢): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه الإمام.
- مسألة (١٤٣): تجب القراءة في كل ركعة.
- مسألة (١٤٤): لا تسن قراءة السورة في الأخريين، خلافا لأحد قولي الشافعي.
- مسألة (١٤٥): يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة.
- مسألة (١٤٦): لا يكره عد الآي في الصلاة.
- مسألة (١٤٧): إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة.
- مسألة (١٤٨): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض.
- مسألة (١٤٩): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر المأموم على التحميد.
- مسألة (١٥٠): التكبير بعد الافتتاح، والتسميع، والتحميد، وقول: " رب اغفر لي "، والتشهد الأول: واجب، خلافا لأكثرهم في قولهم أنه سنة.
- مسألة (١٥١): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
- مسألة (١٥٢): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود، وفي الجبهة روايتان.
- مسألة (١٥٣): لا يجزئ السجود على كور العمامة.
- مسألة (١٥٤): لا يجب كشف اليدين في السجود، خلافا لأحد قولي
- مسألة (١٥٥): يجب السجود على سبعة أعضاء.
- مسألة (١٥٦): المستحب أن ينهض في السجود على صدور قدميه
- مسألة (١٥٧): التشهد الأخير فرض.
- مسألة (١٥٨): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.
- مسألة (١٥٩): والصلاة على النبي ﷺ فيه فرض.
- مسألة (١٦٠): يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا.
- مسألة (١٦١): الخروج من الصلاة بالتسليم فرض.
- مسألة (١٦٢): السلام من الصلاة.
- مسألة (١٦٣): تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.
- مسألة (١٦٤): وينوي بالسلام الخروج من الصلاة.
- مسألة (١٦٥): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله ﷿، ولا ورد به الأثر، كقوله: ارزقني جارية حسناء، بستانا أنيقا.
- مسألة (١٦٦): الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو كثر.
- مسألة (١٦٧): إذا سلم على المصلي رد بالإشارة.
- مسألة (١٦٨): تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل الصلاة.
- مسألة (١٦٩): والمرأة تصفق.
- مسألة (١٧٠): إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت.
- مسألة (١٧١): إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، وكذلك إذا تكلم مكرها أو جاهلا بتحريم الكلام، وهو قول مالك والشافعي.
- مسألة (١٧٢): إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ.
- مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرواية التي تقول: إن صلاة المأموم لا تبطل بحدثه.
- مسألة (١٧٤): إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.
- مسألة (١٧٥): يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة والحمار روايتان.
- مسألة (١٧٦): سجود التلاوة سنة.
- مسألة (١٧٧): في الحج سجدتان.
- مسألة (١٧٨) سجدة " ص ": سجدة شكر.
- مسألة (١٧٩): في المفصل ثلاث سجدات.
- مسألة (١٨٠) سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم سنة.
- مسألة (١٨١): إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ منه.
- مسألة (١٨٢): إذ شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وهو الأقل.
- مسألة (١٨٣): سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين
- مسألة (١٨٤): إذا سبح بالإمام ثقتان من المأمومين لزمه الرجوع إلى قولهما بكل حال.
- مسألة (١٨٥): إذا قام إلى خامسة ساهيا ثم ذكر، عاد إلى ترتيب صلاته.
- مسألة (١٨٦): إذا سها عن واجب سجد للسهو.
- مسألة (١٨٧): إذا: قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلى على النبي ﷺ في التشهد الأول؛ أو قرأ في موضع تشهد؛ أو تشهد في قيامه = سجد في جميع ذلك للسهو.
- مسألة (١٨٨): إذا تعمد ترك ما يسجد لأجله لم يسجد.
- مسألة (١٨٩): سجود السهو واجب.
- مسألة (١٩٠): إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان، أو يخرج من المسجد، وإن تكلم.
- مسألة (١٩١): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
- مسألة (١٩٢): لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب.
- مسألة (١٩٣): يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا ركعتي الطواف.
- مسألة (١٩٤): ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي.
- مسألة (١٩٥): يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال.
- مسألة (١٩٦): تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
- مسألة (١٩٧): إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم.
- مسألة (١٩٨): إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتها، إلا المغرب.