Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 266

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٥٧): التشهد الأخير فرض.

٨٤٣ - وعن عبد الرَّحمن بن يزيد أنه رأى عبد الله بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصَّلاة، ولا يجلس إذا صلَّى في أوَّل ركعة حين يقضي السُّجود.

٨٤٤ - وعن عطية العوفي قال: رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزُّبير وأبا سعيد الخدري يقومون على صدور أقدامهم في الصَّلاة.

رواهما البيهقيُّ وقال: هو عن ابن مسعود صحيح، وعطية العوفي لا يحتج به (¬١) O.

* * * * *

مسألة (١٥٧): التشهد الأخير فرض.

وقال مالك (¬٢): تجب الجلسة دون الذِّكر.

لنا:

أن النَّبِيَّ ﷺ علمهم التشهد وأمرهم به، فقال: «قولوا: التحيات لله … »، وسيأتي مسنداً - إن شاء الله - (¬٣).

٨٤٤ - وقد روى الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن سنان القطان ثنا موسى بن داود ثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي، وزعم أن ابن مسعود أخذ بيده، وزعم أن رسول الله ﷺ أخذ بيده فعلمه التشهد … - إلى قوله: وأن محمداً

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 266 (SanadKitab #10657, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.