Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 265

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٥٦): المستحب أن ينهض في السجود على صدور قدميه

معتمدًا على ركبتيه.

وعنه: أنَّه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وأليتيه، وبه قال الشَّافعيُّ، إلا أنَّه قال: صفة الجلسة كالتي بين السَّجدتين.

وقال مالك: ينهض من غير اعتماد ولا جلوس.

٨٤١ - قال التِّرمذيُّ: ثنا [يحيى] (¬١) بن موسى ثنا أبو معاوية ثنا خالد بن إلياس عن صالح مولى التَّوأمة عن أبي هريرة قال: كان النَّبيُّ ﷺ ينهض في الصَّلاة على صدور قدميه (¬٢).

٨٤٢ - قال التِّرمذيُّ: ثنا عليُّ بن حُجْر أنا هُشيم عن خالد الحذَّاء عن أبي قِلابة عن مالك بن الحُويرث أنَّه رأى النَّبيَّ ﷺ يصلِّي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسًا.

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٣).

والذي قبله فيه خالد بن إلياس، قال أحمد: خالدٌ متروك الحديث (¬٤).

وقال يحيى: ليس بشيءٍ، ولا يكتب حديثه (¬٥).

ز: حديث مالك بن الحويرث: رواه البخاريُّ (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 265 (SanadKitab #10657, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.