Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 281

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٦٢): السلام من الصلاة.

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلِّم، فقد جازت صلاته».

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ ليس إسناده بالقويِّ، وقد اضطربوا في إسناده (¬١).

قلت: وهذا الحديث قد سبق بلفظٍ آخر في مسألة: التَّشهُّد الأخير، وذكرنا الجرح للأفريقيِّ (¬٢).

وحديثهم الثَّاني: حديث ابن مسعود أنَّ رسول الله ﷺ علَّمه التَشهُّد، وقال: «فإذا قلت ذلك فقد تمَّت صلاتك». وقد سبق هناك بإسناده والكلام عليه (¬٣).

* * * * *

مسألة (١٦٢): السَّلام من الصَّلاة.

وقال أبو حنيفة: ليس منها.

لنا:

قوله: «وتحليلها التَّسليم»، وقد سبق (¬٤).

وقول ابن مسعود: لا أنسى تسليم رسول الله ﷺ في الصَّلاة.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 281 (SanadKitab #10657, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.