عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلِّم، فقد جازت صلاته».
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ ليس إسناده بالقويِّ، وقد اضطربوا في إسناده (¬١).
قلت: وهذا الحديث قد سبق بلفظٍ آخر في مسألة: التَّشهُّد الأخير، وذكرنا الجرح للأفريقيِّ (¬٢).
وحديثهم الثَّاني: حديث ابن مسعود أنَّ رسول الله ﷺ علَّمه التَشهُّد، وقال: «فإذا قلت ذلك فقد تمَّت صلاتك». وقد سبق هناك بإسناده والكلام عليه (¬٣).
* * * * *
مسألة (١٦٢): السَّلام من الصَّلاة.
وقال أبو حنيفة: ليس منها.
لنا:
قوله: «وتحليلها التَّسليم»، وقد سبق (¬٤).
وقول ابن مسعود: لا أنسى تسليم رسول الله ﷺ في الصَّلاة.