Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 282

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٦٣): تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.

وقول سهل بن سعد وعائشة: كان رسول الله ﷺ في صلاته.

وسيأتي ذلك بأسانيده (¬١).

* * * * *

مسألة (١٦٣): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة.

وعنه: أنَّها سنَّةٌ، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ في الجديد.

وقال مالك: السُّنَّة الاقتصار على واحدة.

لنا سبعة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث جابر بن سَمُرة عن النَّبيِّ ﷺ: «ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثُمَّ يسلِّم عن يمينه وشماله».

وقد ذكرناه بإسناده في مسألة: رفع الأيدي (¬٢).

٨٦٧ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا منصور بن أبي مزاحم (¬٣) ثنا أبو سعيد المؤدِّب عن زكريا عن الشَّعبيِّ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: ما نسيت من الأشياء فلم أَنْسَ تسليم رسول الله ﷺ في الصَّلاة عن يمينه وعن شماله: «السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله» (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 282 (SanadKitab #10657, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.