Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 377

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٩٦): تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

قال أبو داود: هو مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة (¬١).

قلت: وليثٌ ضعيفٌ بمرَّةٍ.

ز: ١٠٠٢ - وعن أبي خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تحرم - يعني الصَّلاة - إذا انتصف النَّهار كلَّ يومٍ، إلا يوم الجمعة».

رواه البيهقيُّ، ورواه أيضًا من رواية الإمام الشَّافعيِّ عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله (¬٢) عن سعيد عن أبي هريرة (¬٣).

وإبراهيم بن محمد هو: ابن أبي يحيى الأسلميُّ، وقد كذَّبه مالك (¬٤) ويحيى القطَّان (¬٥) ويحيى بن معين (¬٦) وغيرهم O.

* * * * *

مسألة (١٩٦): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

وقال أكثرهم: لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 377 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.