قال أبو داود: هو مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة (¬١).
قلت: وليثٌ ضعيفٌ بمرَّةٍ.
ز: ١٠٠٢ - وعن أبي خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تحرم - يعني الصَّلاة - إذا انتصف النَّهار كلَّ يومٍ، إلا يوم الجمعة».
رواه البيهقيُّ، ورواه أيضًا من رواية الإمام الشَّافعيِّ عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله (¬٢) عن سعيد عن أبي هريرة (¬٣).
وإبراهيم بن محمد هو: ابن أبي يحيى الأسلميُّ، وقد كذَّبه مالك (¬٤) ويحيى القطَّان (¬٥) ويحيى بن معين (¬٦) وغيرهم O.
* * * * *
مسألة (١٩٦): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
وقال أكثرهم: لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر.