Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 2, halaman 376

  1. كتاب الصلاة
  2. مسائل القيام إلى الصلاة
  3. مسألة (١٩٥): يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال.

قال ابن عَدِيٍّ: وهذا يرويه عن عطاء: سعيدٌ، وزاد في متنه: (من طاف فليصلِّ أي حين طاف).

قال: وهو يحدِّث عن عطاء وغيره بما لا يتابع عليه (¬١).

وقال البيهقيُّ: وذكره البخاريُّ في «التَّاريخ» وقال: لا يتابع عليه (¬٢) O.

* * * * *

مسألة (١٩٥): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال.

وقال الشَّافعيُّ: لا يكره.

لنا:

عموم النَّهي في الأحاديث المتقدِّمة.

وللشَّافعيِّ:

١٠٠١ - حديث رواه أبو داود: ثنا محمد بن عيسى ثنا حسَّان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه كره الصَّلاة نصف النَّهار إلا يومَ الجمعة، وقال: «إنَّ جهنم تُسْجَرُ، إلا يوم الجمعة».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 2، ص 376 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.